ندرس في هذا المقياس أحكام الألتزام الواردة في القانون المدني الذي يمثل الشريعة العامة، حيث يكمن أثر الالتزام في تنفيذ هذا التعهّد من قبل المدين كطرف مهم جدا في العلاقة الدائنية مع الدائن، وذلك بصرف النّظر الى مصدر هذا الالتزام، نظم المشرع الجزائري أحكام الالتزام في الكتاب الثاني من  القانون المدني في المواد من 160 إلى350 

      ان الأثر العادي للالتزام هو تنفيذه من طرف المدين والتنفيذ قد يقوم به المدين طوعا أو اختيارا أو قد يكون جبرا عله اذا امتنع عن التنفيذ، والملاحظ أنه  تنفيذ الالتزام جبرا على المدين.

ولما كان الأصل التنفيذ العيني للالتزام، فقد يتعذر ذلك الأمر الذي يستوجب التنفيذ عن طريق التعويض سواء كان تعويضا قضائيا أو اتفاقيا أو قانونيا، مع الاستناد الى بعض الوسائل ضمانا حقوق الدائنين قبل المدينين، وذلك بصرف النظر إلى أوصاف الالتزام وتعدد أطرافه بين الالتزام المتعدد الأطراف والالتزام التضامني وعدم قابلية الالتزام للانقسام، وكذا تعدد محله بين الالتزام التخييري والالتزام الاجباري أو البدلي، وتختلف طرق انتقال الالتزام بين الدائن والمدين، أو الغير بحوالة الحقّ وحوالة الدين.

 وكما هو معلوم أن لكل بداية نهاية ومآل الالتزام ألا وهو  الانقضاء وذلك بتنفيذ الالتزام أو الوفاء به أو دون تقديم مقابل للوفاء