بعد أن درسنا في السداسي الثالث "مصادر الالتزام"، سنتناول في هذا السداسي دراسة "أحكام الالتزام" في ذاته مجردا عن مصدره أي منذ نشوئه إلى حين انقضائه.

نظم المشرع الجزائري أحكام الالتزام في الكتاب الثاني من القانون المدني في المواد من 160 إلى 350 منه في ستة أبواب، وهو ما سنتناوله بالشرح في دراستنا هذه.

فالالتزام إذا نشأ صحيحا يترتب عليه آثار معينة، هذه الآثار تتمثل في وجوب تنفيذه، والتنفيذ إما أن يكون اختياريا يقوم به المدين عن إرادة وحرية وإما أن يكون جبريا إذا ما تعنت هذا الأخير عن التنفيذ، كما أن التنفيذ قد يكون عينيا أو بمقابل، وهو موضوع الباب الأول. 

هذا وقد تلحق الالتزام أوصاف معدلة لآثاره فالالتزام قد يكون معلقا على شرط أو مضافا إلى أجل، كما أنه قد يتعدد من حيث الأطراف أو المحل ويسمى حينئذ بالالتزام الموصوف، وهو موضوع الباب الثاني.

كما أن الالتزام يجوز أن ينتقل من دائن إلى آخر مثلما سنرى، وهو ما يعرف بـحوالة الحق أو أن ينتقل من مدين إلى آخر وهو ما يعرف بـحوالة الدين، وهو ما سنتناوله في الباب الثالث من هذه الدراسة.

وفي الأخير نختم كلامنا بالحديث عن انقضاء الالتزام، ذلك أنّ أي التزام - مهما كان مصدره- ينتهي بزواله، فينقضي الالتزام إما بسبب الوفاء أي عندما يقوم المدين بتنفيذ التزاماته، أو بسبب آخر مثلما سنرى في الباب الرابع.

بناء على ما تقدم، تكون خطة دراستنا لأحكام الالتزام كالآتي:

الباب الأول: آثار الالتزام

الباب الثاني: الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام

الباب الثالث: انتقال الالتزام

الباب الرابع: انقضاء الالتزام