ندرس في هذا المقياس أحكام الالتزام الواردة في القانون المدني الذي يدثل الشريعة الةاةر ح حير
عكمن أثي الالتزام في تنفيذ هذا التةهّد ةن قبل المدعن كطيف ةهم جدا في علبقته الدّائنيّ ةر الردائنح
وذلك بصيف ال نّظي الى ةصدر هذا الالتزامح نظم المشيع الجزائيي أحكام الالتزام في الكاتب الثاني ةن
. القانون المدني في المواد ةن 160 الى 350
إنّ الأثي الةرادي للبلترزام هرو وجروف تنفيرذط ةرن دريف المردعن والتنفيرذ قرد عقروم بره المردعن دوعرا
واختيرارا أو قرد عكرون جراا عايره اذا اةتنر عرن التنفيرذح والملبحر أنرّه تنفيرذ الالترزام المردني جراا عار
المدعن.
ولما كان الأصل التنفيذ الةيني للبلتزامح فقد عتةذر ذلك الأةي الذي عستوجب التنفيذ عرن ديعر
التةوعض سواء كان تةوعضا قضائيا أو اتفاقيا أو قانونياح ة الاستناد الى بةض الوسائل ضمانا حقوق
الردائنب قبرل المردعنبح وذلرك بصريف النظري الى أوصراف الالترزام وتةردّد أديافره برب الالترزام المتةردد
الأدرياف ا ولالترزام التضراةني وعردم قاباير الالترزام للبنقسرامح وكرذا تةردّ د محاّره برب الالترزام التيير ي
ا ولالترزام الاجبراري أو البرديح وتختارر دريق انتقرال الالترزام برب الردائن والمردعن أو ال ر حوالر ا ر
وحوال الدعن.
وكمرا هرول ةةاروم أنّ لكرل بداعر اعر وةر ل الالترزام ألا وهرو الانقضراء وذلرك بتنفيرذ الالترزام أو
الوفاء به أو دون تقديم ةقابل لاوفاء.
- Teacher: amina Bourtal